العلامة المجلسي
630
بحار الأنوار
والجمع بينهما ( 1 ) للحميدي بإسنادهم عن مالك بن أوس قال : قال عمر للعباس وعلي عليه السلام ما هذا لفظه : فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله . . فجئتما ، أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها . . فقال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا ، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق ؟ ! ثم توفي أبو بكر فقلت : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله ولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا ( 2 ) آثما غادرا خائنا ؟ ! والله يعلم أني لصادق بار تابع للحق ! فوليتها ، ثم جئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما : ادفعها إلينا . أقول : قد رأيت هذا الخبر في الصحيحين ( 3 ) وحكاه في جامع الأصول ( 4 ) عنهما ( 5 ) وعن الترمذي ( 6 ) والنسائي ( 7 ) وأبي داود ( 8 ) ، عن الحميدي بألفاظ مختلفة . . من أراد الاطلاع عليه فليراجعه .
--> ( 1 ) الجمع بين الصحيحين ، لا نعلم بطبعه ، وقد بحثنا عنه . ( 2 ) لا توجد : كاذبا ، في ( س ) . ( 3 ) صحيح مسلم 3 / 1377 كتاب الجهاد باب 15 حكم الفئ حديث 49 ، وصحيح البخاري 8 / 185 كتاب الفرائض باب قول النبي ( ص ) : لا نورث . ( 4 ) جامع الأصول 2 / 697 - 709 حديث 1202 باب الفئ ، و 4 / 104 حديث 2078 ، و 4 / 636 و 637 و 639 حديث 7438 و 7439 و 7441 . وانظر : صحيح مسلم 3 / 1377 كتاب الجهاد باب 15 حكم الفئ حديث 49 ، وصحيح البخاري 8 / 158 كتاب الفرائض ، وسنن البيهقي 6 / 296 كتاب قسم الفئ والغنيمة . وقد مر الحديث بمصادره . ( 5 ) في ( س ) : فيهما ، وهو غلط . ( 6 ) صحيح الترمذي 4 / 158 كتاب السير باب 44 حديث 1610 . ( 7 ) سنن النسائي 7 / 128 - 137 باب الفئ . ( 8 ) سنن أبي داود : 3 / 139 - 140 حديث 2963 ، وذكر القصة مفصلا ، فراجع .